Civil Court of Appeal 04/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1243 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1243/1999
- Date
- 04/11/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدّي الواضح عن الحقوق المشروعة (مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية).
ان تعبير مالك موسسة تجارية اجرى عليها عقد ادارة حرة لفترة تجريبية، عن رغبته بالاخلاء بعد انتهاء الفترة التجريبية التي لم يثبت تجديدها لا صراحة ولا ضمنا باي مستند، يجعل هذا الاشغال دون مسوّغ شرعي، مما يبرّر تدخل قضاء العجلة لوضع حد له، ويقتضي الحكم بالاخلاء.