Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1243 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1243/1999
Date
04/11/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدّي الواضح عن الحقوق المشروعة (مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية).

ان تعبير مالك موسسة تجارية اجرى عليها عقد ادارة حرة لفترة تجريبية، عن رغبته بالاخلاء بعد انتهاء الفترة التجريبية التي لم يثبت تجديدها لا صراحة ولا ضمنا باي مستند، يجعل هذا الاشغال دون مسوّغ شرعي، مما يبرّر تدخل قضاء العجلة لوضع حد له، ويقتضي الحكم بالاخلاء.