Civil Court of Appeal 29/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1247 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1247/1998
- Date
- 29/10/1998
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم استفادة قريب المستأجر من التمديد القانوني وبوجوب اخلاء المأجور لعدم ثبوت دخوله مع المستأجر عند بدء الاجارة، ولعدم توافر شروط المادة الخامسة فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. واعتبرت ان المأجور مؤلف من شقتين احداها مخصصة للتجارة والاخرى للسكن وفقا لاحكام المادة 4 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.