Rulings

Civil Court of Appeal 29/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1247 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1247/1998
Date
29/10/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم استفادة قريب المستأجر من التمديد القانوني وبوجوب اخلاء المأجور لعدم ثبوت دخوله مع المستأجر عند بدء الاجارة، ولعدم توافر شروط المادة الخامسة فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. واعتبرت ان المأجور مؤلف من شقتين احداها مخصصة للتجارة والاخرى للسكن وفقا لاحكام المادة 4 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.