Civil Court of Appeal 04/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1248 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1248/1999
- Date
- 04/11/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية بعد ابطال الحكم الابتدائي لمخالفته المواد 339 فقرة أ و400 و445 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 الصادر بتاريخ 16/9/1983. وقضت باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.