Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1248 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1248/1999
Date
04/11/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية بعد ابطال الحكم الابتدائي لمخالفته المواد 339 فقرة أ و400 و445 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 الصادر بتاريخ 16/9/1983. وقضت باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.