المادة 339
تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهيا فيها او المهلة التي يجب ايداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم او احدهم بتعجيل سلفة على حساب اتعاب الخبير تحدد مبلغها.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 339 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهيا فيها او المهلة التي يجب ايداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم او احدهم بتعجيل سلفة على حساب اتعاب الخبير تحدد مبلغها.
المادة 339 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/339/