Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 339

المادة 339 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 339

تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهيا فيها او المهلة التي يجب ايداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم او احدهم بتعجيل سلفة على حساب اتعاب الخبير تحدد مبلغها.

المادة 339 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/339/