Court of Cassation, civil chamber 26/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 125/2004
- Date
- 26/08/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بمتابعة دعوى الدين في لبنان بعد سقوط الاتفاقية لتخلف المميز عن تنفيذها تطبيقا للمواد 1014 و1015 و1017 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ويشكل قرار الالزام جزءا لا يتجزأ من اتفاقية المصالحة التي تخلف المميز عن تنفيذها وانها لم تغفل البت برد طلب الادخال وانها لم تشوه المستندات لعدم ابرازها.