Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/08/2004

تمييز مدني حكم رقم : 125 /2004

Court
تمييز مدني
Number
125/2004
Date
26/08/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بمتابعة دعوى الدين في لبنان بعد سقوط الاتفاقية لتخلف المميز عن تنفيذها تطبيقا للمواد 1014 و1015 و1017 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ويشكل قرار الالزام جزءا لا يتجزأ من اتفاقية المصالحة التي تخلف المميز عن تنفيذها وانها لم تغفل البت برد طلب الادخال وانها لم تشوه المستندات لعدم ابرازها.