Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 1017

المادة 1017 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1017

على الفريق الذي يطلب اعطاء حكم اجنبي الصيغة التنفيذية ان يبرز:

آ - نسخة مصدقة حسب الاصول عن الحكم الاجنبي مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم. ب - المستندات التي من شأنها ان تثبت اكتساب هذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه.

ج - نسخة مصدقة من الاستحضار الموجه الى الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه اوراق المحاكمة اذا كان الحكم صادرا بالصورة الغيابية.

د - ترجمة مطابقة لاصل المستندات المدرجة اعلاه ومصدقة وفقا لاحكام القانون اللبناني.

المادة 1017 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/1017/