Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
125/2007
Date
17/05/2007
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يثبت قيام الدركيين بقبض الرشوة المنصوص عليها في المادتين 352 و353 عقوبات اذ لم يتوافر اي من وسائل الاثبات سوى قيام اتصال هاتفي بين احد الدركيين واحد المخالفين، وهو ليس بالدليل الكافي للادانة. وعليه يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.

لا اثبات على جرم مخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عليه في المادة 166 من قانون القضاء العسكري، لذلك تمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل.