Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/2007
- Date
- 17/05/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لم يثبت قيام الدركيين بقبض الرشوة المنصوص عليها في المادتين 352 و353 عقوبات اذ لم يتوافر اي من وسائل الاثبات سوى قيام اتصال هاتفي بين احد الدركيين واحد المخالفين، وهو ليس بالدليل الكافي للادانة. وعليه يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.
لا اثبات على جرم مخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عليه في المادة 166 من قانون القضاء العسكري، لذلك تمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل.