Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/2008
- Date
- 10/07/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، الاسطا
- Source
- Lebanese University
لا يتوافر في الاستدعاء التمييزي الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لا اعفاء من الشرط الشكلي الخاص كما نصت المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المطعون فيه لم يبت بدفوع شكلية. يرد التمييز شكلا. ان المميز قد اساء استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه.