Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
125/2008
Date
10/07/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، الاسطا
Source
Lebanese University

لا يتوافر في الاستدعاء التمييزي الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لا اعفاء من الشرط الشكلي الخاص كما نصت المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المطعون فيه لم يبت بدفوع شكلية. يرد التمييز شكلا. ان المميز قد اساء استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه.