Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2007

تمييز مدني حكم رقم : 125 /2007

Court
تمييز مدني
Number
125/2007
Date
30/06/2007
President
برنار الشويري
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وقبلت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 373 و498 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بعبدا لصدوره بعد اختتام المحاكمة في جلسة غير قانونية وبغياب المميز الذي لم يتبلغ مطالعة مفوض الحكومة لمناقشتها والتعليق عليها.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتكليف فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها بعد تبليغ مطالعة مفوض الحكومة للمميز.