Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/2008
- Date
- 10/06/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان سقوط الحكم الغيابي يؤدي الى اعادة المحاكمة الوجاهية ويستوجب اجراء الاستجواب التمهيدي مجددا. ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي في بدء المحاكمة الوجاهية يعتبر مخالفا للمادتين 292 و237 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى النقض سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.