Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
125/2008
Date
10/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان سقوط الحكم الغيابي يؤدي الى اعادة المحاكمة الوجاهية ويستوجب اجراء الاستجواب التمهيدي مجددا. ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي في بدء المحاكمة الوجاهية يعتبر مخالفا للمادتين 292 و237 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى النقض سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.