Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2011

تمييز مدني حكم رقم : 125 /2011

Court
تمييز مدني
Number
125/2011
Date
29/11/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

اختصاص مجلس العمل التحكيمي كمحكمة استثنائية هو نوعي مطلق يتعلق بالنظام العام.

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي المطعون فيه لمخالفته المادة 624 من قانون الموجبات والعقود وذلك باعتباره بان العقد هو عقد عمل دون التثبت من توافر عنصر التبعية القانونية. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بتكليف فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة.

Cited

Texts it relies on