Court of Cassation, civil chamber 29/11/2011
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 125/2011
- Date
- 29/11/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
اختصاص مجلس العمل التحكيمي كمحكمة استثنائية هو نوعي مطلق يتعلق بالنظام العام.
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي المطعون فيه لمخالفته المادة 624 من قانون الموجبات والعقود وذلك باعتباره بان العقد هو عقد عمل دون التثبت من توافر عنصر التبعية القانونية. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بتكليف فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة.
Cited