Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/2010
- Date
- 21/04/2010
- President
- وائل مرتضى
- Members
- الاسطا، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان عدم حلف الشاهد لليمين القانونية عند استماعه على سبيل المعلومات ليس مخالفا للمادة 255 اصول المحاكمات الجزائية وليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.
ان الاستجواب التمهيدي الذي استجوب فيه المتهم مطولا ليس مخالفا للاصول الجوهرية ولا للمادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية اذ لم يلحق اي ضرر بالمدعي. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مصلحة للمميز في الاعتراض على ارجاء جلسة افهام الحكم وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به لانتفاء المصلحة.
ان عدم تلاوة محضر التحقيق ليس مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة وليس سببا للنقض طالما ان القرار الاتهامي قد تلي ووضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بتشويه الوقائع قد جاء دون تحديد الوقائع المشوهة اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس وضمن سلطتها الاستنسابية حق المفاضلة بين الوقائع دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان ادانة بعض المتهمين دون البعض الآخر لا يعتبر نقصا في التعليل طالما ان الادانة معللة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بان محكمة الاساس قد فسرت الدفاع المشروع، المنصوص عنه في المادة 184 عقوبات، بشكل خاطىء هو غير صحيح. يعود لمحكمة الاساس بما لها من سلطة استنسابية ان تحدد الدفاع المشروع دون رقابة محكمة التمييز عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان محكمة الاساس وخلافا لما يدلي به المميز لم تغفل البت بسبب الدفاع وتعرضت له وعالجته. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بالتفسير والتطبيق الخاطىء للقانون هو في غير محله القانوني. لا صفة للمدعي لاثارة مسألة تحديد العقوبة وانما يعود الامر للنيابة العامة التي لها وحدها الصفة لذلك. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.