Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2013

تمييز مدني حكم رقم : 125 /2013

Court
تمييز مدني
Number
125/2013
Date
25/06/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي الذي ساقه المميز طعنا بقرار رئيس دائرة التنفيذ احالة القسم في العقار الآيل ارثا الى المميز عليها الاولى على اسم المميز عليه الثالث وذلك لعدم توافر اي من حالات الطعن المنصوص عليها في المادة 987 اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب الذي اثارته المحكمة عفوا لان شاري العقار بالمزاد العلني وبغض النظر عن حقه بالطعن بقرار الاحالة استئنافا ام عن طريق دعوى ابطال قد شطب قيد شرائه عن صحيفة العقار العينية ولم يختصم سائر المنفذين المعنيين بالمعاملة التنفيذية ولا يستقيم الرد ان لا داعي من اختصامهم لان عدم اختصامهم يجعل الاستئناف مردودا لارتباط حقهم بقرار الاحالة استنادا الى المادة 624 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on