Rulings

Criminal Court 23/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 125 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
125/2012
Date
23/04/2012
President
بركان سعد
Members
الحلو، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت من الاقرار وتقرير مكتب التحقيق من الهدية والبصمات قيام المتهم بسرقة شقة ليلا عن طريق معالجة الباب بواسطة مفك.

يجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات.

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لما ابداه من ندم.

لا يمنح المدعي اي تعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).

Cited

Texts it relies on