Criminal Court 23/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 125 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 125/2012
- Date
- 23/04/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحلو، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من الاقرار وتقرير مكتب التحقيق من الهدية والبصمات قيام المتهم بسرقة شقة ليلا عن طريق معالجة الباب بواسطة مفك.
يجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات.
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لما ابداه من ندم.
لا يمنح المدعي اي تعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).
Cited