Rulings

Criminal Court 06/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 125 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
125/2013
Date
06/03/2013
President
هاني الحبال
Members
الحاج، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة وانزالها تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات، وذلك بعدما تبين للمحكمة من الوقائع والادلة المعروضة واعتراف المتهم والكشف الفني في مسرح الجريمة ان هذا الاخير اقدم على سرقة اجهزة كومبيوتر محمول وهاتف خليوي من داخل منزل المدعية بعد الدخول اليه ليلا بواسطة التسلق وخلع نافذة الغرفة. وقضت المحكمة بعدم الحكم للمدعية الشخصية بالتعويض لتخلفها عن الحضور سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية. ومنحت المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.