Rulings

State Council 08/11/2007

شورى حكم رقم : 126 /2007

Court
شورى
Number
126/2007
Date
08/11/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، شبيب
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لوقوعه في غير محله الصحيح.

فاللجنة ردت الاعتراض على التكليف المقدم من المستدعي والرد جاء في غير محله لان تخمين القيمة التأجيرية مخالف للقانون. وان اللجنة عليها تعليل قرارها ويخضع لرقابة مجلس الشورى الذي يتمتع كمرجع استئنافي بحق التقدير.

ويفرض الرسم استنادا للمادة 3 من القانون رقم 60/88 بعد اثبات الاشغال وتاريخه.

ونظرا لموقع ومواصفات المأجور فان المجلس يرى بأن قرار التخمين الصادر عن اللجنة غير قانوني ويقتضي فسخه وتخفيض تخمين القيمة التأجيرية الى مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية.