State Council 08/11/2007
شورى حكم رقم : 126 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 126/2007
- Date
- 08/11/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لوقوعه في غير محله الصحيح.
فاللجنة ردت الاعتراض على التكليف المقدم من المستدعي والرد جاء في غير محله لان تخمين القيمة التأجيرية مخالف للقانون. وان اللجنة عليها تعليل قرارها ويخضع لرقابة مجلس الشورى الذي يتمتع كمرجع استئنافي بحق التقدير.
ويفرض الرسم استنادا للمادة 3 من القانون رقم 60/88 بعد اثبات الاشغال وتاريخه.
ونظرا لموقع ومواصفات المأجور فان المجلس يرى بأن قرار التخمين الصادر عن اللجنة غير قانوني ويقتضي فسخه وتخفيض تخمين القيمة التأجيرية الى مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية.