Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
126/2005
Date
28/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع باغفال بعض افادات الشهود ومسألة الاعاقة الجسدية، لانه يعود للمحكمة حق المفاضلة بين الادلة دون رقابة محكمة التمييز، وان ما يثيره لا يتعلّق بمفهوم تشويه الوقائع بل بمناقشة الادلة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بتطبيق المادة 547 عقوبات دون المادة 564 منه الواجبة التطبيق، وذلك لان المحكمة استثبتت من توافر نية القتل قصدا من ظروف القضية باقدام المتهم على طعن الضحية بسكين في وجهه وبطنه وضربه للمغدور بالكرباج بعد الوفاة.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باسباب الدفاع لانه يعود للمحكمة حق التقدير بطلب تعيين لجنة طبية، وقد اثبتت ان المتهم لا يعاني عاهة عقلية واستثبتت عدم توافر شروط العذر المخفف بعدم توافر الغضب الشديد بعفل المجني عليه سندا للمادة 252 عقوبات ومنحته الاسباب التخفيفية.