Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
126/2006
Date
18/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان التناقض المدلى به كسبب للنقض هو التناقض بين حيثيات الحكم وليس بين حيثياته والفقرة الحكمية وبالتالي هو ليس التناقض الذي نصت عليه الفقرة (ز) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية كسبب للنقض. يرد السبب التمييزي.

لا يؤخذ على محكمة الجنايات تطبيقها للمادة 550 عقوبات في جرم القتل وليس للمادة 547 عقوبات اذ اعتبرت ان عنصر القصد الجرمي غير متوافر في الجرم. يعود لمحكمة الجنايات ان تقدر مدى توافر النية الجرمية وبالتالي ان تعتبر القتل قصديا او عن غير قصد، دون ان يقع تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.