State Council 16/11/2009
شورى حكم رقم : 126 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 126/2009
- Date
- 16/11/2009
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، دوره
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال قرار رفض دفع فائدة التأخير لعدم مخالفته القانون
فلا تتوجب فائدة التأخير عن دفع تعويض الاستملاك الا في حال ثبوت تأخر الادارة عن ايداع التعويض ضمن المهلة المعقولة وذلك استنادا لاحكام المادة 29 من قانون الاستملاك.
وبما انه ثبت بأن المستدعي قبض التعويض بموجب سندات خزينة وهذا يعني بأنه تنازل عن حقوقه بما فيها حق المطالبة بفائدة تأخير وذلك استنادا لاحكام القانون رقم 95/99 والمرسوم رقم 963/99. والتنازل عن الفائدة حكمي، لذا فان طلب الفائدة مردود.