Rulings

State Council 16/11/2009

شورى حكم رقم : 126 /2009

Court
شورى
Number
126/2009
Date
16/11/2009
President
اندره صادر
Members
الامين، دوره
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال قرار رفض دفع فائدة التأخير لعدم مخالفته القانون

فلا تتوجب فائدة التأخير عن دفع تعويض الاستملاك الا في حال ثبوت تأخر الادارة عن ايداع التعويض ضمن المهلة المعقولة وذلك استنادا لاحكام المادة 29 من قانون الاستملاك.

وبما انه ثبت بأن المستدعي قبض التعويض بموجب سندات خزينة وهذا يعني بأنه تنازل عن حقوقه بما فيها حق المطالبة بفائدة تأخير وذلك استنادا لاحكام القانون رقم 95/99 والمرسوم رقم 963/99. والتنازل عن الفائدة حكمي، لذا فان طلب الفائدة مردود.