Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
126/2011
Date
17/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه الذي ظن بالمدعى عليه بجنحتي اغتصاب العقار واساءة الامانة الواردتين تباعا في المواد 738 و671/672 عقوبات كونه اخطأ في تطبيق القانون مستندة في ذلك الى المادة 306 فقرة ا اصول المحاكمات الجزائية اذ انه يتبين من وقائع القضية ان المدعى عليه دخل العقار موضوع الدعوى برضى المدعيين استنادا الى سند منظم من قبلهما لدى الكاتب العدل اتاح له الدخول اليه وادارته كموقف للسيارات مقابل دفع نسبة 20 بالمئة من المردود ما يؤدي الى عدم تحقق عناصر الجنحتين السالفتي الذكر ويجعل من النزاع ذي طابع كدني صرف.

قضت المحكمة بعد النقض بتصديق القرار الظني المستانف وباعطاء القرار مجددا بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لجهة جنحة خرق حرمة المنزل المنصوص عليها في المادة 571 عقوبات لعدم توافر عناصرها اذ ان مجال تطبيق المادة المذكورة هو في العقارات المخصصة للسكن ولا يمكن تطبيقها على الحالة الراهنة المتضمنة لعقار غير مبني تم تحويله الى موقف للسيارات يقوم المدعى عليه باستثماره لقاء نسبة معينة ولجهة جنحة اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 671/672 لعدم توافر عناصرها ايضا.