Civil Court of Appeal 03/06/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 126 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 126/2014
- Date
- 03/06/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي الاول المتعلق بحق المستأجر بشراء المأجور عند اعلان رغبته بالشراء وفقا لما ورد في يند الشروط الخصوصية الوارد في عقد الايجار المبرم بين المستأنف والمستأنف عليها وذلك لان ما ورد في هذا البند لا يشكل وعدا بالبيع ينفذ عند اعلان المستأجر رغبته بالشراء باعتبار شروط الوعد بالبيع العقاري المنصوص عليها في المادة 220 ملكية غير متوفرة بل ان ما ورد في هذا البند يشكل وعدا باعطاء المستأجر حق افضلية بالشراء في حال رغب المكالك المؤجر بيع العقار ووجود مشتر آخر له وما تسجيل المؤجر المحل المستأجر على اسمه خلال فترة الايجار المزعوم بانها تشكل فترة الوعد بالبيع ليس سوى خير دليل على عدم وجود نية وقد بالبيع بل ان ارادة المؤجر اتجهت لاعطاء المؤجر حق افضلية للمستأجر في حال قرر بيع المحل وهذا هو الحق الذي ذكر صراحة في متن بند الشروط الخصوصية الذي يتذرع به المستأجر.
كما ردت المحكمة ايضا السبب الاستئنافي الثاني المتعلق بطلب تعيين خبير لتخمين العطل والضرر اللاحق بالمستأنف في حال عدم تسجيل المستأنف عليه المحل على اسمه وذلك لعدم وجود موجبات غير منفذة من المستأنف عليها بعدما حسمت المحكمة بأيها بعدم وجود وعد بالبيع يلزم الواعد اذا ما قرر المشتري الشراء.
Cited