Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 220

المادة 220 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 220

ان الوعد بالبيع هو اتفاق يتعهد بموجبه شخص ببيع شيء ما لشخص آخر حالا بعد ان يصرح هذا الشخص الاخر (الذي لا يتعهد بشرائه) بانه قرر شراء الشيء الموعود به على هذه الصورة. لا لا يكون الوعد بالبيع صحيحا ما لم يكن اتفاق الطرفين جاريا في وقت واحد على الشيء وعلى السعر وعلى المهلة التي يجوز في اثنائها للشخص الموعود تقرير اختياره.

ولا يجوز ان تتجاوز هذه المهلة خمس عشرة سنة واذا اتفق الطرفان على مهلة تتجاوز الخمس عشرة سنة فيكون الوعد صحيحا انما لا يكون له مغعول الا في اثناء الخمس عشر سنة فقط. يجوز ان يكون الوعد بالبيع لشخص معين ويجوز ايضا ان يكون (لامر) وفي هذه الحالة- يجوز انتقاله بتجيير سند الوعد بالبيع ويكون التجيير لاغيا ان لم يشتمل على التاريخ المكتوب بجميع حروفه وعلى توقيع المتنازل عنه وعلى تصديق هذا التوقيع من قبل كتاب العدل. لا يجوز ان يحرر سند الوعد بالبيع "لحامله".

المادة 220 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/220/