Rulings

Civil Court of Appeal 02/11/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1261 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1261/1998
Date
02/11/1998
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان الاستحضار الاستئنافي الذي يطعن بالامر على عريضة قد ورد ضمن المهلة المحددة بثمانية ايام تطبيقا للمواد 605 و610 و643من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 واعتبرت ان شركة سوليدير ذات مصلحة وصفة للطعن بالقرار الابتدائي استنادا الى افادة عقارية تثبت صفتها كمالكة للعقار وابطلت بالتالي الامر على العريضة الذي جمد وضع العقار الى حين البت بالملكية.