Civil Court of Appeal 11/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1268 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1268/2001
- Date
- 11/07/2001
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب المستأجر في العودة الى المأجور المتضرّر بالأحداث الأمنية تطبيقا لقوانين الايجارات الاستئنائية، المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 والقانون رقم 20/82 والقانون رقم 22/83، واخيرا المادتين 24 و26 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتضرّر المأجور قبل تاريخ 9/9/1982، ولعدم ابداء المستأجر رغبته بالعودة الى المأجور المتضرّر خلال الأحداث الأمنية ضمن المهل القانونية.