Rulings

Civil Court of Appeal 11/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1268 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1268/2001
Date
11/07/2001
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب المستأجر في العودة الى المأجور المتضرّر بالأحداث الأمنية تطبيقا لقوانين الايجارات الاستئنائية، المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 والقانون رقم 20/82 والقانون رقم 22/83، واخيرا المادتين 24 و26 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتضرّر المأجور قبل تاريخ 9/9/1982، ولعدم ابداء المستأجر رغبته بالعودة الى المأجور المتضرّر خلال الأحداث الأمنية ضمن المهل القانونية.