Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
127/2005
Date
08/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ انه تبين عدم وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية حيث ان القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة استئناف الجنح توافقا حول القرار بضم الدفوع الشكلية الى الاساس، والذي هو قرار اداري غير فاصل بأساس النزاع، ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.