Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2005
- Date
- 08/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ انه تبين عدم وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية حيث ان القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة استئناف الجنح توافقا حول القرار بضم الدفوع الشكلية الى الاساس، والذي هو قرار اداري غير فاصل بأساس النزاع، ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.