Court of Cassation, civil chamber 01/11/2006
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 127/2006
- Date
- 01/11/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- عبدالله، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 292 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون 120 تاريخ 9/3/1992. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي الزمت المميز عليه بدفع بدل السمسرة بعد اعادة احتسابها مستندة الى العرف الالزامي والذي حدد نسبته بـ 2.5% من قيمة عقد البيع، على ان تسري ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي وحتى تاريخ الدفع الفعلي.