Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/11/2006

تمييز مدني حكم رقم : 127 /2006

Court
تمييز مدني
Number
127/2006
Date
01/11/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
عبدالله، ناصيف
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 292 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون 120 تاريخ 9/3/1992. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي الزمت المميز عليه بدفع بدل السمسرة بعد اعادة احتسابها مستندة الى العرف الالزامي والذي حدد نسبته بـ 2.5% من قيمة عقد البيع، على ان تسري ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي وحتى تاريخ الدفع الفعلي.