Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 127 /2012

Court
تمييز مدني
Number
127/2012
Date
30/11/2012
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 54 و56 و200 و305 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى عملا بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق ولسبق الادعاء دون التطرق الى مفعول القرار بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل على دعوى التزوير المدنية.

وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بضم دعوى التزوير الطارىء الى الاساس والتطرق اليه في معرض بت الدعوى بصورة نهائية.