Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 56

المادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 56

على المحكمة التي ادلي امامها بسبق الادعاء او التلازم مع دعوى مقامه سابقا لدى محكمة اخرى ان ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها الى هذه المحكمة, باستثناء الحالة التي تكون فيها المحكمة المقدمة اليها الدعوى لاحقا قد اصدرت قرارا فاصلا في احدى نقاط النزاع او التي تكون فيها ناظرة في الدعوى الاصلية بينما الاخرى تنظر في دعوى مسندة الى موجب الضمان التبعي, وحيث يجب عندئذ ان تحال الدعوى من المحكمة التي اقيمت لديها اولا والتي يدلي بالدفع امامها الى المحكمة الثانية.

اذا كانت المحكمتان من درجتين مختلفتين لا يقبل الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم امام محكمة الدرجة الاعلى.

وفي مطلق الاحوال, عند وجود سبق الادعاء او التلازم بين دعوى عالقة امام القاضي المنفرد واخرى عالقة امام الغرفة الابتدائية, يجري الادلاء بالدفع امام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ احالة الدعوى الى الغرفة.

المادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/56/