Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2012
- Date
- 12/04/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ينطبق على فعل المدعى عليها جرم الفرار من الجيش المنصوص عنه في المادة 109 معطوفة على المادة 208 فقرة 2 من قانون القضاء العسكري وهو جريمة مستمرة وذلك لعدم التحاقها خلال مهلة 9 ايام من انتهاء مأذونيتها بمركز عملها وان وثيقة التسريح من الجيش ليس لها مفعول ردعي مما يقتضي فسخ قرار قاضي التحقيق العسكري.