Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
127/2012
Date
12/04/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينطبق على فعل المدعى عليها جرم الفرار من الجيش المنصوص عنه في المادة 109 معطوفة على المادة 208 فقرة 2 من قانون القضاء العسكري وهو جريمة مستمرة وذلك لعدم التحاقها خلال مهلة 9 ايام من انتهاء مأذونيتها بمركز عملها وان وثيقة التسريح من الجيش ليس لها مفعول ردعي مما يقتضي فسخ قرار قاضي التحقيق العسكري.