Civil Court of Appeal 25/09/1973
إستئناف مدني حكم رقم : 1273 /1973
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1273/1973
- Date
- 25/09/1973
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
تكون تصرفات المفلس باطلة اثناء الفترة المشبوهة في حال قيامه بتهريب قسم من موجودات التفليسة وتفرّغه مجانا عن ديونه سندا للمادة 507 تجارة، ولا يبطل التفرّغ الحاصل من المفلس عن ديون ثابتة له على الغير بسبب عدم علم المتفرّغ له بحالة العجز عن الدفع وعدم وجود تواطؤ بينهما. بالاضافة الى ان الانقطاع عن الايفاء هو مؤقّت ولم تثبت حالة العجز النهائي عن الدفع.