Rulings

Civil Court of Appeal 25/09/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 1273 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
1273/1973
Date
25/09/1973
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

تكون تصرفات المفلس باطلة اثناء الفترة المشبوهة في حال قيامه بتهريب قسم من موجودات التفليسة وتفرّغه مجانا عن ديونه سندا للمادة 507 تجارة، ولا يبطل التفرّغ الحاصل من المفلس عن ديون ثابتة له على الغير بسبب عدم علم المتفرّغ له بحالة العجز عن الدفع وعدم وجود تواطؤ بينهما. بالاضافة الى ان الانقطاع عن الايفاء هو مؤقّت ولم تثبت حالة العجز النهائي عن الدفع.