Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1274 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1274/1999
Date
11/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قاون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولا يؤدّي وفاة المستأنف عليه الى قطع المهلة.