Civil Court of Appeal 11/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1274 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1274/1999
- Date
- 11/11/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قاون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولا يؤدّي وفاة المستأنف عليه الى قطع المهلة.