Rulings

Civil Court of Appeal 11/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1278 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1278/2001
Date
11/07/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة تمثيل المستأنفين في دعوى الايجارات بعد انضمامهم الى المحاكمة الاستئنافية تطبيقا للمادة 624 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وبصلاحية محكمة التوجب للنظر بدعوى توزيع المسؤولية والاسهم عن العقارات الواقعة في منطقة وسط بيروت تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 117/91 تاريخ 7/12/1991 تعديل المرسوم الاشتراعي المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار.