المادة 4
خلافا للاحكام القانونية التي ترعى عقود, الايجار ومع مراعاة الاتفاقات الرضائية الحاصلة بين المالكين والمستأجرين قبل نفاذ هذا القانون, تبقى الايجارات المتعلقة بالابنية التي تضررت نتيجة للحوادث الحاصلة بين تاريخ 16 شباط 1975 وتاريخ نفاذ هذا القانون قائمة بمفاعيلها كافة بين المؤجرين والمستأجرين بالرغم من هلاك المأجور او تعيبه او تغيره او حرمان المستأجر من الانتفاع به او ببعضه.