Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 128 /2012

Court
تمييز مدني
Number
128/2012
Date
30/11/2012
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب وتشويه مضمون المستندات ومخالفة المادة 366 من قانون الموجبات والعقود والمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه - والقاضي باخلاء الفسحة الكائنة امام مدخل المأجور والزام المميز عليهم لتمكينهم من الوصول الى بيت الدرج والسطح.

Cited

Texts it relies on