Court of Cassation, civil chamber 30/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 128/2012
- Date
- 30/11/2012
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب وتشويه مضمون المستندات ومخالفة المادة 366 من قانون الموجبات والعقود والمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه - والقاضي باخلاء الفسحة الكائنة امام مدخل المأجور والزام المميز عليهم لتمكينهم من الوصول الى بيت الدرج والسطح.
Cited