Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 128 /2012

Court
تمييز مدني
Number
128/2012
Date
18/12/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحددت قيمة الاجر الشهري للمميز وتعويض الصرف التعسفي والانذار والزمت الشركة المميز ضدها بدفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقرر ادخاله في الدعوى.

Cited

Texts it relies on