Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 128/2012
- Date
- 18/12/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحددت قيمة الاجر الشهري للمميز وتعويض الصرف التعسفي والانذار والزمت الشركة المميز ضدها بدفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقرر ادخاله في الدعوى.
Cited