Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2004
- Date
- 21/04/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.ان قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية قد اختلفتا حول بعض العناصر التي تؤلف جرم انتحال صفة الصحفي و التي هي موضوع الدعوى و انما توافقا حول انتفاء عناصر الجرم بحق المتهم و توافقا على منع المحاكمة عنه.لا يعتبر ان هناك اختلافا حول وصف الفعل القانوني بين المحكمتين.