Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
129/2004
Date
21/04/2004
President
محمد علي عويضة
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.ان قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية قد اختلفتا حول بعض العناصر التي تؤلف جرم انتحال صفة الصحفي و التي هي موضوع الدعوى و انما توافقا حول انتفاء عناصر الجرم بحق المتهم و توافقا على منع المحاكمة عنه.لا يعتبر ان هناك اختلافا حول وصف الفعل القانوني بين المحكمتين.