State Council 24/11/2005
شورى حكم رقم : 129 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 129/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- عطيه، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة وربط النزاع، فان المستدعي يطالب بفائدة تأخير عن دفع تعويض الاستملاك، وقد تقدم بمراجعة ادارية استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة القانونية بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان.
ويرد طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض دفع فائدة تأخير عن تعويض الاستملاك فالادارة لم تخالف القانون وخاصة احكام المادة 29 من قانون الاستملاك، والمستدعي طالب بالفائدة بعد انتهاء مهلة الشهرين متجاوزا المهلة وبالتالي لم يثبت تأخر الادارة عن دفع التعويض.