Rulings

State Council 24/11/2005

شورى حكم رقم : 129 /2005

Court
شورى
Number
129/2005
Date
24/11/2005
President
خليل ابو رجيلي
Members
عطيه، شديد
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة وربط النزاع، فان المستدعي يطالب بفائدة تأخير عن دفع تعويض الاستملاك، وقد تقدم بمراجعة ادارية استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة القانونية بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان.

ويرد طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض دفع فائدة تأخير عن تعويض الاستملاك فالادارة لم تخالف القانون وخاصة احكام المادة 29 من قانون الاستملاك، والمستدعي طالب بالفائدة بعد انتهاء مهلة الشهرين متجاوزا المهلة وبالتالي لم يثبت تأخر الادارة عن دفع التعويض.