Criminal Court 06/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 129 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 129/2013
- Date
- 06/03/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
حكمت محكمة الجنايات على المتهم، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة اقدام هذا الاخير على طعن المدعي المسقط بسكين محدثا له جروحا غير خطرة وفق تقرير الطبيب الشرعي، بادانته بجنحة المادة 556 عقوبات وليس بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات. كما ادانته بسبب نقل سكين ممنوعة وحيازتها واستعمالها، بجنحة المادة 73 اسلحة وبحبسه.