Rulings

Criminal Court 06/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 129 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
129/2013
Date
06/03/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات على المتهم، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة اقدام هذا الاخير على طعن المدعي المسقط بسكين محدثا له جروحا غير خطرة وفق تقرير الطبيب الشرعي، بادانته بجنحة المادة 556 عقوبات وليس بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات. كما ادانته بسبب نقل سكين ممنوعة وحيازتها واستعمالها، بجنحة المادة 73 اسلحة وبحبسه.