Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
129/2013
Date
09/05/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهم بجناية القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات فقرات 1 و3 و4 والمادة 549 عقوبات بفقراتها المذكورة معطوفة على المادة 206 عقوبات لاقدامه عن سابق تصور وتصميم على قتل زوجته وابنه عمدا مستعملا العنف والتعذيب بحسب ما ثبت من ملابسات القضية، اضافة الى ادانته بجنحتي المادتين 32 اجانب و89 عقوبات لدخوله خلسة الاراضي اللبنانية بالرغم من صدور حكم قضائي قضى بطرده منها بعد تنفيذ عقوبة حبس بجرم تعاطي المخدرات.