Rulings

Criminal Court of Appeal 14/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 129 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
129/2014
Date
14/04/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاعتراض شكلا سندا للمادة 231 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية اذ تخلف المعترض عن حضور الجلسة الاولى من دون عذر مقبول.

وقضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة الحكم على المستأنف بمقتضى المادتين 527 عقوبات و127 مخدرات اذ ثبت انه يعتمد في كسب معيشته على دعارة الغير وكذلك ثبت تعاطيه المخدرات.