Criminal Court of Appeal 14/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 129 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 129/2014
- Date
- 14/04/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاعتراض شكلا سندا للمادة 231 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية اذ تخلف المعترض عن حضور الجلسة الاولى من دون عذر مقبول.
وقضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة الحكم على المستأنف بمقتضى المادتين 527 عقوبات و127 مخدرات اذ ثبت انه يعتمد في كسب معيشته على دعارة الغير وكذلك ثبت تعاطيه المخدرات.