Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1292 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1292
President
مروان كركبي
Members
خير الله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان البند التحكيمي يكون صحيحا اذا تضمن تعيين المحكم بشخصه او صفته او بيان الطريقة التي يعين بها عملا بالمادة 763 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وفي حال عدم الاتفاق يكون رئيس محكمة الدرجة الاولى مختصا بالتعيين وفقا للمادة 764 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.

تكون المحاكم العدلية غير مختصة للنظر بالنزاع بين الشركاء في معرض حل الشركة اذا كان الاتفاق ينص على ان حلها يتم بواسطة التحكيم المطلق مما يقتضي معه رد الدعوى لعدم الاختصاص وبالتالي تصديق الحكم المستأنف.