Rulings

Civil Court of Appeal 16/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1298 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1298/2001
Date
16/07/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف طلب وقف المحاكمة بانتظار صدور قانون جديد لتمديد القانون الاستثنائي ولاختتام المحاكمة قبل انتهاء مدة التمديد. وردّت طلب اسقاط المحاكمة لعدم تركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح سندا للمادتين 509 و512 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك لصدور قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية رقم 50/91 مادة 2، وردّت مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة بتبليغها استحضار الدعوى اصولا للمدعي عليه الذي مارس حق الدفاع. وقضت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني الذي اصبح مستردا بحكم الواقع لعلّة الهدم تطبيقا للمواد 10 و30 و 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.