Civil Court of Appeal 29/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1299 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1299/2000
- Date
- 29/11/2000
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لا يشكّل احتلال المأجور القوّة القاهرة المبرّرة لترك المأجور بسبب الاحداث الأمنية لا سيما وان الترك استمر بعد زوال حالة احتلال المأجور ومدة الترك تجاوزت الستة اشهر من قبل المستأجر الاجنبي تطبيقا للمادتين 10 و5 من قانون الايجارات رقم 160/92 .