Rulings

Civil Court of Appeal 29/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1299 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1299/2000
Date
29/11/2000
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

لا يشكّل احتلال المأجور القوّة القاهرة المبرّرة لترك المأجور بسبب الاحداث الأمنية لا سيما وان الترك استمر بعد زوال حالة احتلال المأجور ومدة الترك تجاوزت الستة اشهر من قبل المستأجر الاجنبي تطبيقا للمادتين 10 و5 من قانون الايجارات رقم 160/92 .