Court of Cassation, civil chamber 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2004
- Date
- 29/01/2004
- President
- رالف رياشي
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان عدم توافر شروط المادة 537 اصول المحاكمات المدنية في الحكم من حيث اغفال اسماء الخصوم واسباب الحكم وخلاصة الطلبات وعبارة باسم الشعب اللبناني لا يؤدي الى اعتباره مخالفا للقانون ونقضه.
ان القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ حكم هو تدبير مؤقت ولا يتوجب فيه ذكر الشروط المنصوص عليها في المادة 537 تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي.
لكي يقبل طلب وقف تنفيذ حكم يجب ان يتوافر شرطا المادة 577 اصول المحاكمات المدنية وبعدم توافرهما لا تكون المحكمة التي قضت برد الطلب قد خالفت القانون.
يعود لمحكمة الاستئناف حق تقدير مدى توافر الشروط المذكورة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.