Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 361

المادة 361 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 361

اذا لم يتمكن الشخص الذي اضاع السند سواء كان مقبولا او غير مقبول ان يبرز النسخة الثانية او الثالثة او الرابعة الخ فيحق له ان يطلب ايفاء السند المفقود والحصول على هذا الايفاء بمقتضى قرار من المحكمة اذا اثبت ملكيته بدفاتر وادى كفالة.

المادة 361 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/361/