المادة 361
اذا لم يتمكن الشخص الذي اضاع السند سواء كان مقبولا او غير مقبول ان يبرز النسخة الثانية او الثالثة او الرابعة الخ فيحق له ان يطلب ايفاء السند المفقود والحصول على هذا الايفاء بمقتضى قرار من المحكمة اذا اثبت ملكيته بدفاتر وادى كفالة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 361 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا لم يتمكن الشخص الذي اضاع السند سواء كان مقبولا او غير مقبول ان يبرز النسخة الثانية او الثالثة او الرابعة الخ فيحق له ان يطلب ايفاء السند المفقود والحصول على هذا الايفاء بمقتضى قرار من المحكمة اذا اثبت ملكيته بدفاتر وادى كفالة.
المادة 361 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/361/