Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2003
- Date
- 25/10/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان تفسير المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 تعديل قانون المطبوعات، التي حددت المسؤولية الجزائية والمدنية في جرائم المطبوعات بانها على كاتب المقال والمدير المسؤول، لا تفسر بانها توجب الادعاء عليهما معا تحت طائلة رد الدعوى، وانما على اساس انها تحدد المسؤوليات فقط.
تكون الدعوى المقامة على كاتب المقال دون المدير صحيحة، ويرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير المادة 26 المذكورة، وتعاد الدعوى للنظر بها من المرجع المختص.