Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
13/2003
Date
27/02/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز الوارد خارج المهلة القانونية المحدّدة في نص المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بخمسة عشر يوما، ويقتضي بالتالي رده في الشكل تطبيقا للنص المذكور.