Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2003
- Date
- 27/02/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز الوارد خارج المهلة القانونية المحدّدة في نص المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بخمسة عشر يوما، ويقتضي بالتالي رده في الشكل تطبيقا للنص المذكور.