Court of Cassation, civil chamber 31/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2005
- Date
- 31/01/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي أحسن تطبيق المادة 3 بند 2 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/06/1977 على القرار رقم 3393 والمتعلق برفع نسبة الزيادة على راتب المستخدم والذي صادقت عليه سلطة الوصاية.