Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2005

Court
تمييز مدني
Number
13/2005
Date
31/01/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي أحسن تطبيق المادة 3 بند 2 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/06/1977 على القرار رقم 3393 والمتعلق برفع نسبة الزيادة على راتب المستخدم والذي صادقت عليه سلطة الوصاية.