المادة 3
(عدلت بموجب قانون 319/2023 ) (عدلت بموجب قانون 12/1978 )
تتناول صلاحيات مجلس ادارة الصندوق بصورة خاصة الامور التالية:
1- الاعمال التي تستلزم مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء:
ب - الترخيص للمدير العام باكتساب او بيع الاموال غير المنقولة التي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد في النظام الداخلي, وذلك عندما تكون تلك الاموال مخصصة لعمل الصندوق الداخلي او للمصالح الاجتماعية التي تكون تحت سلطته المباشرة.
2 - الاعمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية:
(كما تعدلت بالقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/78 - ج.ر عدد 18):
أ - اقرار جميع انظمة الصندوق الداخلية ونظام المستخدمين وسلسلة الرتب والرواتب لمختلف اجهزة الصندوق.
ب - اقرار الموازنة الادارية للصندوق والموازنات الملحقة.
ج - البت بقطع حسابات الموازنة الادارية والموازنات الملحقة وسائر حسابات الصندوق واقرار الميزانية العمومية والتقارير والبيانات الايضاحية المحددة في نظام الصندوق.
د - تحديد الاولويات في التوظيفات الاجتماعية.
ه - تحديد اسس انشاء المكاتب المحلية والاقليمية.
3 - الاعمال التي تبت فيها هيئة المكتب:
(كما تعدلت بالقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/78 - ج.ر. عدد 18):
أ - القرارات التي لا يفرض القانون عرضها على مجلس الوزراء وتلك التي لا تتطلب مصادقة سلطة الوصاية.
ب - القرارات الواجب اتخاذها نتيجة لتقارير اللجنة الفنية او ملاحظات سلطة الوصاية التي تتسم بالطابع الاداري او الفني ولا تتطلب عرضها مجددا على مجلس الوزراء او على سلطة الوصاية.
ج - تعيين مستخدمي الفئتين الثالثة والثانية نتيجة مباراة وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون.
4 - يرفع مجلس الادارة خلال مهلة ثمانية ايام الى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة ومقرونة بمطالعته القرارات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة ويرفق بها محضر الجلسة العائد لها.
5 - اذا لم تبلغ سلطة الوصاية مجلس الادارة رفضها المعلل,
خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمها القرارات المعروضة عليها, فان هذه القرارات تعتبر مصدقة حكما بعد انتهاء المهلة المذكورة.
وكذلك ايضا فيما يتعلق بالقرارات المرفوعة الى مجلس الوزراء عملا بالفقرة الاولى, البند, ب, من هذه المادة.
6 - لمجلس الادارة ان يطلب من مجلس الوزراء, حل كل خلاف قد ينشأ بينه وبين سلطة الوصاية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة (1) البند أ) by قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, article 7, 28/12/2023
أجهزة الصندوق:
اولاً: تُعدَّل الفقرة (4) من الـمادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي وفق الآتي:
4 - أ تتألف اجهزة الصندوق من:
ــ مجلس إدارة،
ــ لجنة فنية،
ــ لجنة استثمار،
ــ مدير عام الصندوق، وتخضع له أمانة السر.
4 - ب - تعدَّل تسمية «اللجنة الـمالية» اينما وردت في القانون ب «لجنة الاستثمار».
ثانياً: يلغى البند أ من الفقرة (1) من الـمادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي والـمتعلق ب (تنظيم وتعيين اللجنة الـمالية الـمكلفة إجراء توظيفات أموال الصندوق).