Rulings

State Council 14/10/2008

شورى حكم رقم : 13 /2008

Court
شورى
Number
13/2008
Date
14/10/2008
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، جابر
Source
Lebanese University

يقبل طلب تصحيح الخصومة واحلال الورثة محل المستدعي الذي ثبتت وفاته بموجب حكم صادر عن القاضي المنفرد الناظر في الاحوال الشخصية.

ويرد طلب الزام وزارة الاتصالات بدفع التعويض للمستدعي نظرا لعدم توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 49 من قانون الاتصالات رقم 431/2002.

فقد تقدم الموظف في اوجيرو بطلب انهاء الخدمة ضمن المهلة القانونية الا انه لم يصدر مرسوم قبول استقالته وهذا شرط ضروري لاستحقاق تعويض اضافي. وتطبق احكام المادة 69 من نظام الموظفين لقبول طلب انهاء الخدمة ولا تطبق المادة 64 من النظام نفسه.