State Council 14/10/2008
شورى حكم رقم : 13 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 13/2008
- Date
- 14/10/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، جابر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تصحيح الخصومة واحلال الورثة محل المستدعي الذي ثبتت وفاته بموجب حكم صادر عن القاضي المنفرد الناظر في الاحوال الشخصية.
ويرد طلب الزام وزارة الاتصالات بدفع التعويض للمستدعي نظرا لعدم توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 49 من قانون الاتصالات رقم 431/2002.
فقد تقدم الموظف في اوجيرو بطلب انهاء الخدمة ضمن المهلة القانونية الا انه لم يصدر مرسوم قبول استقالته وهذا شرط ضروري لاستحقاق تعويض اضافي. وتطبق احكام المادة 69 من نظام الموظفين لقبول طلب انهاء الخدمة ولا تطبق المادة 64 من النظام نفسه.